ففي القواعد
1 و الإيضاح
2 و جامع المقاصد
3 :صحّة عتق الجارية و يكون فسخاً؛ لأنّ عتق العبد من حيث إنّه إبطالٌ لخيار بائعه غير صحيحٍ بدون إجازة البائع،و معها يكون إجازةً منه لبيعه،و الفسخ مقدّمٌ على الإجازة.
و الفرق بين هذا و صورة اختصاص المشتري بالخيار:أنّ عتق كلٍّ من المملوكين كان من المشتري صحيحاً لازماً،بخلاف ما نحن فيه.نعم،لو قلنا هنا بصحّة عتق المشتري في زمان خيار البائع كان الحكم كما في تلك الصورة.