• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

ففي القواعد1 و الإيضاح2 و جامع المقاصد3 :صحّة عتق الجارية و يكون فسخاً؛ لأنّ عتق العبد من حيث إنّه إبطالٌ لخيار بائعه غير صحيحٍ بدون إجازة البائع،و معها يكون إجازةً منه لبيعه،و الفسخ مقدّمٌ على الإجازة. و الفرق بين هذا و صورة اختصاص المشتري بالخيار:أنّ عتق كلٍّ من المملوكين كان من المشتري صحيحاً لازماً،بخلاف ما نحن فيه.نعم،لو قلنا هنا بصحّة عتق المشتري في زمان خيار البائع كان الحكم كما في تلك الصورة.

(1)القواعد 2:70.

(2)إيضاح الفوائد 1:490.

(3)جامع المقاصد 4:316.