• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

لكنّك عرفت أنّ الشرط بمقتضى الأدلّة سبق1 التملّك على جميع أجزاء العقد قضاءً لحقّ الظرفيّة. و أمّا دخول المسألة في« من باع شيئاً ثمّ ملكه» فهو بعد فرض القول بصحّته يوجب اعتبار إجازة العاقد ثانياً،بناءً على ما ذكرنا2 في مسألة الفضولي:من توقّف لزوم العقد المذكور على الإجازة.إلّا أن يقال:إنّ المتوقّف على الإجازة عقد الفضولي و بيعه للمالك،و أمّا بيعه لنفسه نظير بيع الغاصب فلا يحتاج إلى الإجازة بعد العقد.لكن هذا على تقدير القول به و الإغماض عمّا تقدّم في عقد الفضولي لا يجري في مثل العتق3 . و إن قلنا4 :إنّ المستفاد من تلك الأدلّة هو عدم وقوع البيع في ملك الغير ليؤثّر5 في نقل مال الغير بغير إذنه،فالممنوع شرعاً تمام السبب في ملك الغير،لا وقوع بعض أجزائه في ملك الغير و تمامه في ملك نفسه ليُنقل بتمام العقد الملكُ الحادث ببعضه،فلا مانع من تأثير هذا العقد لانتقال ما انتقل إلى البائع بأوّل جزءٍ منه. و هذا لا يخلو عن قوّةٍ؛ إذ لا دلالة في أدلّة اعتبار الملكيّة في المبيع إلّا على اعتبار كونه مملوكاً قبل كونه مبيعاً،و الحصر في قوله

(1)في« ش» بدل« سبق»:« سبب».

(2)راجع الجزء الثالث:435.

(3)في« ش» زيادة:« الغير القابل للفضولي».

(4)عطف على قوله:« إن قلنا بأنّ المستفاد» في الصفحة المتقدّمة.

(5)في« ش»:« المؤثّر».