لكنّك عرفت أنّ الشرط بمقتضى الأدلّة سبق
1 التملّك على جميع أجزاء العقد قضاءً لحقّ الظرفيّة.
و أمّا دخول المسألة في« من باع شيئاً ثمّ ملكه» فهو بعد فرض القول بصحّته يوجب اعتبار إجازة العاقد ثانياً،بناءً على ما ذكرنا
2 في مسألة الفضولي:من توقّف لزوم العقد المذكور على الإجازة.إلّا أن يقال:إنّ المتوقّف على الإجازة عقد الفضولي و بيعه للمالك،و أمّا بيعه لنفسه نظير بيع الغاصب فلا يحتاج إلى الإجازة بعد العقد.لكن هذا على تقدير القول به و الإغماض عمّا تقدّم في عقد الفضولي لا يجري في مثل العتق
3 .
و إن قلنا
4 :إنّ المستفاد من تلك الأدلّة هو عدم وقوع البيع في ملك الغير ليؤثّر
5 في نقل مال الغير بغير إذنه،فالممنوع شرعاً تمام السبب في ملك الغير،لا وقوع بعض أجزائه في ملك الغير و تمامه في ملك نفسه ليُنقل بتمام العقد الملكُ الحادث ببعضه،فلا مانع من تأثير هذا العقد لانتقال ما انتقل إلى البائع بأوّل جزءٍ منه.
و هذا لا يخلو عن قوّةٍ؛ إذ لا دلالة في أدلّة اعتبار الملكيّة في المبيع إلّا على اعتبار كونه مملوكاً قبل كونه مبيعاً،و الحصر في قوله