و في القواعد:لو جعل الخيار لعبد أحدهما،فالخيار لمولاه
1 ؛ و لعلّه لعدم نفوذ فسخه و لا إجازته بدون رضا مولاه،و إذا أمره بأحدهما اُجبر شرعاً عليه،فلو امتنع فللمولى فعله عنه،فيرجع الخيار بالأخرة له.
لكن هذا يقتضي أن يكون عبد الأجنبيّ كذلك،مع أنّه قال:لو كان العبد لأجنبيٍّ لم يملك مولاه و لا يتوقّف على رضاه إذا لم يمنع حقّا للمولى
2 ،فيظهر من ذلك فساد الوجه المذكور نقضاً و حلاّ،فافهم.