و يحتمل أن لا يريد بذلك أنّ لكلٍّ منهما ملك الفسخ في الكلّ،كما هو مقتضى الوجه الأوّل،بل يملك الفسخ في البعض و يسري في الكلّ،نظير فسخ المورّث في البعض.
و كيف كان،فقد ذكر في خيار العيب:أنّه لو اشترى عبداً فمات و خلّف وارثين فوجدا به عيباً لم يكن لأحدهما ردّ حصّته خاصّةً للتشقيص
1 ،انتهى.
و قال في التحرير:لو ورث اثنان عن أبيهما خيار عيبٍ،فرضي أحدهما،سقط حقّ الآخر عن
2 الردّ دون الأرش
3 .
و الظاهر أنّ خيار العيب و خيار المجلس واحدٌ،كما تقدّم عن الدروس
4 .فلعلّه رجوعٌ عمّا ذكره في خيار المجلس.
ثمّ إنّه ربما يحمل ما في القواعد و غيرها:من عدم جواز التفريق
5 ،على أنّه لا يصحّ تبعّض المبيع
6 من حيث الفسخ و الإجازة،بل لا بدّ من الفسخ في الكلّ أو الإجازة،فلا دلالة فيها على عدم استقلال كلٍّ منهم على الفسخ في الكلّ،و حينئذٍ فإن فسخ أحدهم و أجاز الآخر قُدّم الفسخ على الإجازة.