• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

و يحتمل أن لا يريد بذلك أنّ لكلٍّ منهما ملك الفسخ في الكلّ،كما هو مقتضى الوجه الأوّل،بل يملك الفسخ في البعض و يسري في الكلّ،نظير فسخ المورّث في البعض. و كيف كان،فقد ذكر في خيار العيب:أنّه لو اشترى عبداً فمات و خلّف وارثين فوجدا به عيباً لم يكن لأحدهما ردّ حصّته خاصّةً للتشقيص1 ،انتهى. و قال في التحرير:لو ورث اثنان عن أبيهما خيار عيبٍ،فرضي أحدهما،سقط حقّ الآخر عن2 الردّ دون الأرش3 . و الظاهر أنّ خيار العيب و خيار المجلس واحدٌ،كما تقدّم عن الدروس4 .فلعلّه رجوعٌ عمّا ذكره في خيار المجلس. ثمّ إنّه ربما يحمل ما في القواعد و غيرها:من عدم جواز التفريق5 ،على أنّه لا يصحّ تبعّض المبيع6 من حيث الفسخ و الإجازة،بل لا بدّ من الفسخ في الكلّ أو الإجازة،فلا دلالة فيها على عدم استقلال كلٍّ منهم على الفسخ في الكلّ،و حينئذٍ فإن فسخ أحدهم و أجاز الآخر قُدّم الفسخ على الإجازة.

(1)التذكرة 1:536.

(2)في« ش» و المصدر:« من».

(3)التحرير 1:183.

(4)تقدّم في الصفحة المتقدّمة،و لكنّه قال:« سواء كان الموروث خيار العيب أو غيره».

(5)القواعد 2:68،و راجع مستند الشيعة 14:414.

(6)في محتمل« ق»:« البيع».