• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

المذكورة إنّما هي لسائر الورثة دون الزوجة؛ لأنّها بالخيار لا تردّ شيئاً من الأرض إلى نفسها و لا إلى آخر هي من قِبَله لتكون كالأجنبي المجعول له الخيار. نعم،لو كان الميّت قد انتقلت إليه الأرض كان الثمن المدفوع إلى البائع متزلزلاً في ملكه،فيكون في معرض الانتقال إلى جميع الورثة و منهم الزوجة،فهي أيضاً مالكةٌ لتملّك حصّتها من الثمن. لكن فيه:ما ذكرنا سابقاً3 :من أنّ الخيار حقٌّ فيما انتقل عنه بعد إحراز التسلّط على ما وصل بإزائه،و عبّر عنه في جامع المقاصد بلزوم تسلّط الزوجة على مال الغير4 . و حاصله:أنّ الميّت إنّما كان له الخيار و العلقة فيما انتقل عنه من حيث تسلّطه على ردّ ما في يده لتملّك ما انتقل عنه بإزائه،فلا تنتقل هذه العلاقة إلّا إلى من هو كذلك من ورثته كما مرّ نظيره في عكس هذه الصورة و ليست الزوجة كذلك . و قد تقدّم1 في مسألة ثبوت خيار المجلس للوكيل:أنّ أدلّة الخيار مسوقةٌ لبيان تسلّط ذي الخيار على صاحبه،من جهة تسلّطه على تملّك ما في يده،فلا يثبت بها تسلّط الوكيل على ما وصل إليه لموكّله،و ما نحن فيه كذلك. و يمكن دفعه:بأنّ ملك بائع الأرض للثمن لمّا كان متزلزلاً و في معرض الانتقال إلى جميع الورثة،اقتضى بقاء هذا التزلزل بعد موت

(3)في الصفحة المتقدّمة.

(4)جامع المقاصد 4:306 307.

(1)راجع الجزء الخامس:29 و 32.