و قد ذكروا في السلم لغويّة بعض الشروط
1 ،كاشتراط الوزن بميزانٍ معيّن.
و لعلّ وجه عدم قدح هذه الشروط:أنّ الوفاء بها لمّا لم يجب شرعاً و لم يكن في تخلّفها أو تعذّرها خيارٌ خرجت عن قابليّة تقييد العقد بها؛ لعدم عدّها كالجزء من أحد العوضين.
و يشكل:بأنّ لغويّتها لا تنافي تقييد العقد بها في نظر المتعاقدين،فاللازم إمّا بطلان العقد و إمّا وجوب الوفاء،كما إذا جعل بعض الثمن ممّا لا يُعدّ مالاً في العرف.