من قصدهما ذلك و لم يشترطاه لفظاً كره» قال في المسالك:أي لم يشترطا في نفس العقد فلا عبرة بشرطه قبله.نعم،لو توهّم لزوم ذلك أو نسي ذكره فيه مع ذكره قبله،اتّجه الفساد
1 ،انتهى.
ثم حكى اعتراضاً على المحقّق قدّس سرّه و جواباً عنه بقوله:
قيل عليه:إنّ مخالفة القصد لِلَّفظ تقتضي بطلان العقد؛ لأنّ العقود تتبع القصود،فكيف يصحّ العقد مع مخالفة اللفظ للقصد.و أُجيب:بأنّ القصد و إن كان معتبراً في الصحّة فلا يعتبر في البطلان،لتوقّف البطلان على اللفظ و القصد،و كذلك الصحّة،و لم يوجد في الفرض.ثمّ قال قدّس سرّه:و فيه منعٌ ظاهر،فإنّ اعتبارهما معاً في الصحّة يقتضي كون تخلّف أحدهما كافياً في البطلان،و يرشد إليه عبارة الساهي و النائم
2 و المكرَه،فإنّ المتخلّف الموجب للبطلان هو القصد[خاصّةً،و إلّا فاللفظ موجودٌ
3 ].
ثمّ قال:و الذي ينبغي فهمه أنّه لا بدّ من قصدهما[إلى
4 ]البيع المترتّب عليه أثر الملك للمشتري على وجهٍ لا يلزمه ردّه،و إنّما يفتقر قصدهما لردّه بعد ذلك بطريق الاختيار،نظراً إلى وثوق البائع بالمشتري أنّه لا يمتنع من ردّه إليه بعقدٍ جديدٍ بمحض اختياره و مروّته،انتهى
5 كلامه.
أقول:إذا أوقعا العقد المجرّد على النحو الذي يوقعانه مقترناً