• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

تصرّفٍ فالأقرب أنّ للمشتري الردّ بالعيب السابق،لأنّ الحمل زيادة1 ،انتهى.و هذا بناءٌ منه على أنّ الحمل ليس عيباً في غير الأمة. و في الإيضاح:أنّ هذا2 على قول الشيخ في كون الحمل تابعاً للحامل في الانتقال ظاهرٌ3 ،و أمّا عندنا فالأقوى ذلك؛ لأنّه كالثمرة المتجدّدة على الشجرة،و كما لو أطارت الريح ثوباً للمشتري في الدار المبتاعة و الخيار له فلا يؤثّر،و يحتمل عدمه؛ لحصول خطرٍ ما،و لنقص منافعها،فإنّها لا تقدر على الحمل العظيم 4 ،انتهى.

و ممّا ذكرنا ظهر الوهم فيما نسب إلى الإيضاح:من أنّ ما قرّبه في القواعد مبنيٌّ على قول الشيخ:من دخول الحمل في بيع الحامل. نعم،ذكر في جامع المقاصد:أنّ ما ذكره المصنّف قدّس سرّه إن تمّ فإنّما يُخرَّج على قول الشيخ:من كون المبيع في زمن الخيار مِلكاً للبائع بشرط تجدّد الحمل في زمان الخيار5 . و لعلّه فهم من العبارة ردّ الحامل مع حملها على ما يتراءى من تعليله بقوله:« لأنّ الحمل زيادةٌ» يعني:أنّ الحامل رُدَّت إلى البائع مع الزيادة،لا مع النقيصة.لكن الظاهر من التعليل كونه تعليلاً لعدم كون الحمل عيباً في غير الأمة.

(1)القواعد 2:75،و راجع التحرير 1:184 أيضاً.

(2)في« ش» زيادة:« بناء».

(3)في« ق»:« ظاهراً».

(4)الإيضاح 1:495.

(5)جامع المقاصد 4:341.