تصرّفٍ فالأقرب أنّ للمشتري الردّ بالعيب السابق،لأنّ الحمل زيادة
1 ،انتهى.و هذا بناءٌ منه على أنّ الحمل ليس عيباً في غير الأمة.
و في الإيضاح:أنّ هذا
2 على قول الشيخ في كون الحمل تابعاً للحامل في الانتقال ظاهرٌ
3 ،و أمّا عندنا فالأقوى ذلك؛ لأنّه كالثمرة المتجدّدة على الشجرة،و كما لو أطارت الريح ثوباً للمشتري في الدار المبتاعة و الخيار له فلا يؤثّر،و يحتمل عدمه؛ لحصول خطرٍ ما،و لنقص منافعها،فإنّها لا تقدر على الحمل العظيم
4 ،انتهى.
و ممّا ذكرنا ظهر الوهم فيما نسب إلى الإيضاح:من أنّ ما قرّبه في القواعد مبنيٌّ على قول الشيخ:من دخول الحمل في بيع الحامل.
نعم،ذكر في جامع المقاصد:أنّ ما ذكره المصنّف قدّس سرّه إن تمّ فإنّما يُخرَّج على قول الشيخ:من كون المبيع في زمن الخيار مِلكاً للبائع بشرط تجدّد الحمل في زمان الخيار
5 .
و لعلّه فهم من العبارة ردّ الحامل مع حملها على ما يتراءى من تعليله بقوله:« لأنّ الحمل زيادةٌ» يعني:أنّ الحامل رُدَّت إلى البائع مع الزيادة،لا مع النقيصة.لكن الظاهر من التعليل كونه تعليلاً لعدم كون الحمل عيباً في غير الأمة.