• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

إحداهما عند المشتري و ولدت و لم تنقص بالولادة فوجد فيها عيباً ردَّ الاُمَّ دون الولد1 .

و ظاهر ذلك كلّه خصوصاً نسبة منع الردّ إلى خصوص القاضي و خصوصاً مع استدلاله على المنع بالتصرّف،لا حدوث العيب تسالمهم على أنّ الحمل الحادث عند المشتري في الأمة ليس في نفسه عيباً بل العيب هو النقص الحاصل 2 بالولادة.و هذا مخالفٌ للأخبار المتقدّمة في ردّ الجارية الحامل الموطوءة من عيب الحَبَل 3 ،و للإجماع المتقدّم عن المسالك 4 ،و تصريح هؤلاء بكون الحمل 5 عيباً يُردّ منه لاشتماله على التغرير بالنفس.

و الجمع بين كلماتهم مشكلٌ،خصوصاً بملاحظة العبارة الأخيرة المحكيّة عن التذكرة:من إطلاق كون الحمل عند البائع عيباً و إن لم يُنقِّص،و عند المشتري بشرط النقص فافهم-6 من غير فرقٍ بين الجارية و البهيمة،مع أنّ ظاهر العبارة الأُولى كالتحرير و القواعد الفرق،فراجع. قال في القواعد:لو حملت غير الأمة عند المشتري من غير

(1)المبسوط 2:127.

(2)في« ش»:« الحادث».

(3)تقدّم في الصفحة 293 294.

(4)تقدّم في الصفحة 366.

(5)في« ش»:« الحبل».

(6)لم ترد« فافهم» في« ش».