إحداهما عند المشتري و ولدت و لم تنقص بالولادة فوجد فيها عيباً ردَّ الاُمَّ دون الولد
1 .
و ظاهر ذلك كلّه خصوصاً نسبة منع الردّ إلى خصوص القاضي و خصوصاً مع استدلاله على المنع بالتصرّف،لا حدوث العيب تسالمهم على أنّ الحمل الحادث عند المشتري في الأمة ليس في نفسه عيباً بل العيب هو النقص الحاصل
2 بالولادة.و هذا مخالفٌ للأخبار المتقدّمة في ردّ الجارية الحامل الموطوءة من عيب الحَبَل
3 ،و للإجماع المتقدّم عن المسالك
4 ،و تصريح هؤلاء بكون الحمل
5 عيباً يُردّ منه لاشتماله على التغرير بالنفس.
و الجمع بين كلماتهم مشكلٌ،خصوصاً بملاحظة العبارة الأخيرة المحكيّة عن التذكرة:من إطلاق كون الحمل عند البائع عيباً و إن لم يُنقِّص،و عند المشتري بشرط النقص فافهم-
6 من غير فرقٍ بين الجارية و البهيمة،مع أنّ ظاهر العبارة الأُولى كالتحرير و القواعد الفرق،فراجع.
قال في القواعد:لو حملت غير الأمة عند المشتري من غير