كما إذا تعذّر بعض
1 أحد العوضين،أو انكشف فقد بعض الصفات المأخوذة في البيع،كالكتابة و الصحّة،و كالشروط الفاسدة في عقد النكاح،فإنّه لا خلاف نصّاً
2 و فتوى في عدم فساد النكاح بمجرّد فساد شرطه المأخوذ فيه.و قد تقدّم
3 :أنّ ظاهرهم في الشرط الغير المقصود للعقلاء في السلم و غيره عدم فساد العقد به،و تقدّم
4 أيضاً:أنّ ظاهرهم أنّ الشرط الغير المذكور في العقد لا حكم له،صحيحاً كان أو فاسداً.
و دعوى:أنّ الأصل في الارتباط هو انتفاء الشيء بانتفاء ما ارتبط به،و مجرّد عدم الانتفاء في بعض الموارد لأجل الدليل لا يوجب التعدّي،مدفوعةٌ:بأنّ المقصود من بيان الأمثلة:أنّه لا يستحيل التفكيك بين الشرط و العقد،و أنّه ليس التصرّف المترتّب على العقد بعد انتفاء ما ارتبط به في الموارد المذكورة تصرّفاً لا عن تراضٍ جوّزه الشارع تعبّداً و قهراً على المتعاقدين،فما هو التوجيه في هذه الأمثلة هو التوجيه فيما نحن فيه؛ و لذا اعترف في جامع المقاصد:بأنّ في الفرق بين الشرط الفاسد و الجزء الفاسد عسراً
5 .
و الحاصل:أنّه يكفي للمستدلّ بالعمومات منع كون الارتباط