• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

كما إذا تعذّر بعض1 أحد العوضين،أو انكشف فقد بعض الصفات المأخوذة في البيع،كالكتابة و الصحّة،و كالشروط الفاسدة في عقد النكاح،فإنّه لا خلاف نصّاً2 و فتوى في عدم فساد النكاح بمجرّد فساد شرطه المأخوذ فيه.و قد تقدّم3 :أنّ ظاهرهم في الشرط الغير المقصود للعقلاء في السلم و غيره عدم فساد العقد به،و تقدّم4 أيضاً:أنّ ظاهرهم أنّ الشرط الغير المذكور في العقد لا حكم له،صحيحاً كان أو فاسداً. و دعوى:أنّ الأصل في الارتباط هو انتفاء الشيء بانتفاء ما ارتبط به،و مجرّد عدم الانتفاء في بعض الموارد لأجل الدليل لا يوجب التعدّي،مدفوعةٌ:بأنّ المقصود من بيان الأمثلة:أنّه لا يستحيل التفكيك بين الشرط و العقد،و أنّه ليس التصرّف المترتّب على العقد بعد انتفاء ما ارتبط به في الموارد المذكورة تصرّفاً لا عن تراضٍ جوّزه الشارع تعبّداً و قهراً على المتعاقدين،فما هو التوجيه في هذه الأمثلة هو التوجيه فيما نحن فيه؛ و لذا اعترف في جامع المقاصد:بأنّ في الفرق بين الشرط الفاسد و الجزء الفاسد عسراً5 . و الحاصل:أنّه يكفي للمستدلّ بالعمومات منع كون الارتباط

(1)في« ش»:« إذا تبيّن نقص».

(2)راجع الوسائل 15:40،الباب 29 من أبواب المهور،و الصفحة 340،الباب 42 من أبواب كتاب الطلاق.

(3)تقدّم في الصفحة 20.

(4)تقدّم في الصفحة 54 و ما بعدها.

(5)جامع المقاصد 4:431 432.