استحقاق المشتري ما يستحقّه على تقدير العلم،فيمكن التخلّص بصلحٍ أو نحوه،إلّا أن يدّعى استلزام ذلك جهالة ثمن المبيع في ابتداء العقد،مع عدم إمكان العلم به عند الحاجة إلى
التقسيط،و فيه نظرٌ
1 -:منعُ عدم المعلوميّة؛ لأنّ الفائت صفة كون هذه الأرض المعيّنة المشخّصة عشرة أجْربةٍ،و يحصل فرضه و إن كان المفروض مستحيل الوقوع بتضاعف كلّ جزءٍ من الأرض؛ لأنّه معنى فرض نفس الخمسة عشرةً.و فرضه أيضاً بصيرورة ثلاثةٍ منها ثمانيةً أو أربعةٍ تسعةً أو واحدٍ ستّةً أو غير ذلك و إن كان ممكناً،إلّا أنّه لا يقدح
2 مع فرض تساوي قطاع الأرض،و مع اختلافها فظاهر التزام كونها عشرةً مع رؤية قطاعها المختلفة أو وصفها له يقضي بلزوم كون كلّ جزءٍ منها مضاعفاً على ما هو عليه من الصفات المرئيّة أو الموصوفة.
ثمّ إنّ المحكي عن الشيخ العمل بذيل الرواية المذكورة
3 ،و نفى عنه البعد في التذكرة
4 معلّلاً:بأنّ القطعة المجاورة للمبيع أقرب إلى المثل من الأرش.
و فيه مع منع كون نحو الأرض مثليّا-:أنّ الفائت لم يقع