المشتري،فإن نقصت بالولادة سقط الردّ بالعيب القديم و كان له الأرش،و إن لم تنقص فالأولى جواز ردّها وحدها من دون الولد إلى أن قال: و كذا حكم الدابّة لو حملت و ولدت عند المشتري
1 ،فإن نقصت بالولادة فلا ردّ،و إن لم تنقص ردّها[دون ولدها
2 ]لأنّه للمشتري
3 ،انتهى.
و في مقامٍ آخر:لو اشترى جاريةً أو بهيمةً حائلاً فحبلت عند المشتري فإن نقصت بالحمل فلا ردّ
4 ،و إن لم تنقص أو كان الحمل في يد البائع فله الردّ
5 ،انتهى.
و في الدروس:لو حملت إحداهما يعني الجارية و البهيمة عند المشتري لا بتصرّفه فالحمل له،فإن فسخَ ردَّ الاُمَّ ما لم تنقص بالحمل أو الولادة.و ظاهر القاضي:أن الحمل عند المشتري يمنع الردّ،لأنّه إمّا بفعله أو إهمال المراعاة حتّى ضربها الفحل،و كلاهما تصرّفٌ
6 ،انتهى.
لكن صرّح في المبسوط باستواء البهيمة و الجارية في أنّه إذا حملت