• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

المشتري،فإن نقصت بالولادة سقط الردّ بالعيب القديم و كان له الأرش،و إن لم تنقص فالأولى جواز ردّها وحدها من دون الولد إلى أن قال: و كذا حكم الدابّة لو حملت و ولدت عند المشتري 1 ،فإن نقصت بالولادة فلا ردّ،و إن لم تنقص ردّها[دون ولدها2 ]لأنّه للمشتري 3 ،انتهى. و في مقامٍ آخر:لو اشترى جاريةً أو بهيمةً حائلاً فحبلت عند المشتري فإن نقصت بالحمل فلا ردّ4 ،و إن لم تنقص أو كان الحمل في يد البائع فله الردّ5 ،انتهى. و في الدروس:لو حملت إحداهما يعني الجارية و البهيمة عند المشتري لا بتصرّفه فالحمل له،فإن فسخَ ردَّ الاُمَّ ما لم تنقص بالحمل أو الولادة.و ظاهر القاضي:أن الحمل عند المشتري يمنع الردّ،لأنّه إمّا بفعله أو إهمال المراعاة حتّى ضربها الفحل،و كلاهما تصرّفٌ 6 ،انتهى. لكن صرّح في المبسوط باستواء البهيمة و الجارية في أنّه إذا حملت

(1)في« ش»:« لو حملت عند المشتري و ولدت».

(2)من« ش» و المصدر.

(3)التذكرة 1:532.

(4)العبارة في« ش» و المصدر هكذا:« لو اشترى جاريةً حائلاً أو بهيمةً حائلاً فحبلت،ثمّ اطّلع على عيب،فإن نقصت بالحمل فلا ردّ إن كان الحمل في يد المشتري،و به قال الشافعي».

(5)التذكرة 1:532.

(6)الدروس 3:285،و فيه:« و أطلق القاضي».