• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

لامتناع المشروط عليه عن الوفاء بالعقد على الوجه الذي وقع عليه،فله ذلك،فيكون ذلك بمنزلة تقايلٍ من الطرفين عن تراضٍ منهما. و هذا الكلام لا يجري مع امتناع أحدهما عن تسليم أحد العوضين ليجوز للآخر فسخ العقد؛ لأنّ كلاّ منهما قد ملك ما في يد الآخر،و لا يخرج عن ملكه بعدم تسليم صاحبه،فيجبران على ذلك.بخلاف الشرط،فإنّ المشروط1 حيث فرض فعلاً كالإعتاق فلا معنى لتملّكه،فإذا امتنع المشروط عليه عنه فقد نَقَض العقد،فيجوز للمشروط له أيضاً نقضه،فتأمّل. ثمّ على المختار:من عدم الخيار إلّا مع تعذّر الإجبار،لو كان الشرط من قبيل الإنشاء القابل للنيابة،فهل يوقعه الحاكم عنه إذا فرض تعذّر إجباره؟ الظاهر ذلك؛ لعموم ولاية السلطان على الممتنع،فيندفع ضرر المشروط له بذلك.

(1)في« ق» زيادة:« له»،و هي من سهو القلم.