على المشروط له الالتزام بالمعاوضة.
و فيه مع أنّ المعروف بينهم:أنّ الشرط بمنزلة الجزء من أحد العوضين،و أنّ مقتضى
1 القاعدة اللفظيّة في العقد المشروط لا يقتضي هذا المعنى أيضاً،و أنّ رجوعه إلى التعليق على المحتمل يوجب عدم الجزم المفسد للعقد و إن لم يكن في صورة التعليق-:أنّ لازم هذا الكلام أعني دعوى تعليق العقد على الممكن ارتفاعه من رأسٍ عند فقد الشرط لا انقلابه جائزاً.