• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

و الأقرب تعدّي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات1 ،انتهى. و منها:[ما2 ]اشتهر بينهم:من جواز اشتراط الضمان في العارية و عدم جوازه في الإجارة،مستدلّين:بأنّ مقتضى عقد الإجارة عدم ضمان المستأجر3 . فأورد عليهم المحقّق الأردبيلي4 و تبعه جمال المحقّقين في حاشية الروضة5 :بمنع اقتضاء مطلق العقد لذلك،إنّما المسلّم اقتضاء العقد المطلق المجرّد عن اشتراط الضمان،نظير العارية. و منها:اشتراط عدم إخراج الزوجة من بلدها،فقد جوّزه جماعةٌ6 ؛ لعدم المانع و للنصّ.و منعه آخرون7 ،منهم فخر الدين في الإيضاح،مستدلا:بأنّ مقتضى العقد تسلّط الرجل على المرأة في الاستمتاع و الإسكان8 ،و قد بالغ حيث9 جعل هذا قرينةً على حمل

(1)الدروس 3:223 224،و راجع السرائر 2:349،و الوسائل 13:175،الباب الأوّل من كتاب الشركة،الحديث 8.

(2)لم يرد في« ق».

(3)راجع مفتاح الكرامة 7:253،و الجواهر 27:217.

(4)مجمع الفائدة 10:69.

(5)حاشية الروضة:365،ذيل قول الشارح:« لفساد الشرط».

(6)مثل الشيخ في بعض كتبه و القاضي و ابن حمزة و غيرهم،و قد تقدّم التخريج عنهم في الصفحة 30.

(7)كالشيخ في بعض كتبه الأُخر و الحلّي و المحقّق الثاني،راجع الصفحة 30.

(8)إيضاح الفوائد 3:209.

(9)في« ش» بدل« حيث»:« حتّى».