و الأقرب تعدّي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات
1 ،انتهى.
و منها:[ما
2 ]اشتهر بينهم:من جواز اشتراط الضمان في العارية و عدم جوازه في الإجارة،مستدلّين:بأنّ مقتضى عقد الإجارة عدم ضمان المستأجر
3 .
فأورد عليهم المحقّق الأردبيلي
4 و تبعه جمال المحقّقين في حاشية الروضة
5 :بمنع اقتضاء مطلق العقد لذلك،إنّما المسلّم اقتضاء العقد المطلق المجرّد عن اشتراط الضمان،نظير العارية.
و منها:اشتراط عدم إخراج الزوجة من بلدها،فقد جوّزه جماعةٌ
6 ؛ لعدم المانع و للنصّ.و منعه آخرون
7 ،منهم فخر الدين في الإيضاح،مستدلا:بأنّ مقتضى العقد تسلّط الرجل على المرأة في الاستمتاع و الإسكان
8 ،و قد بالغ حيث
9 جعل هذا قرينةً على حمل