و ولده،كما صرّح به في التذكرة
1 ،و قد اعترف في التحرير:بأنّ اشتراط العتق ممّا ينافي مقتضى العقد،و إنّما جاز لبناء العتق على التغليب
2 .
و هذا لو تمّ لم يجز في الوقف خصوصاً على البائع و ولده،فإنّه
3 ليس مبنيّاً على التغليب؛ و لأجل ما ذكرنا وقع في موارد كثيرة الخلاف و الإشكال:في أنّ الشرط الفلاني مخالفٌ لمقتضى العقد
4 .
منها:اشتراط عدم البيع،فإنّ المشهور عدم الجواز.لكن العلّامة في التذكرة استشكل في ذلك
5 ،بل قوّى بعض من تأخّر عنه صحّته
6 .
و منها:ما ذكره في الدروس في بيع الحيوان:من جواز الشركة فيه إذا قال:« الربح لنا و لا خسران عليك» ؛ لصحيحة رفاعة في شراء الجارية
7 ،قال:و منع
8 ابن إدريس؛ لأنّه مخالفٌ
9 لقضيّة الشركة.قلنا:لا نسلّم أنّ تبعيّة المال لازمٌ
10 لمطلق الشركة،بل للشركة المطلقة،