• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

و ولده،كما صرّح به في التذكرة1 ،و قد اعترف في التحرير:بأنّ اشتراط العتق ممّا ينافي مقتضى العقد،و إنّما جاز لبناء العتق على التغليب2 . و هذا لو تمّ لم يجز في الوقف خصوصاً على البائع و ولده،فإنّه3 ليس مبنيّاً على التغليب؛ و لأجل ما ذكرنا وقع في موارد كثيرة الخلاف و الإشكال:في أنّ الشرط الفلاني مخالفٌ لمقتضى العقد4 . منها:اشتراط عدم البيع،فإنّ المشهور عدم الجواز.لكن العلّامة في التذكرة استشكل في ذلك5 ،بل قوّى بعض من تأخّر عنه صحّته6 . و منها:ما ذكره في الدروس في بيع الحيوان:من جواز الشركة فيه إذا قال:« الربح لنا و لا خسران عليك» ؛ لصحيحة رفاعة في شراء الجارية7 ،قال:و منع8 ابن إدريس؛ لأنّه مخالفٌ9 لقضيّة الشركة.قلنا:لا نسلّم أنّ تبعيّة المال لازمٌ10 لمطلق الشركة،بل للشركة المطلقة،

(1)التذكرة 1:493.

(2)التحرير 1:180.

(3)في« ش» زيادة:« شرط منافٍ كالعتق».

(4)في« ش» زيادة:« أم لا».

(5)التذكرة 1:489.

(6)لم نعثر عليه،نعم في مفتاح الكرامة 4:732 عن إيضاح النافع:« أنّ الجواز غير بعيد»،و راجع الرياض 8:255.

(7)في« ش»:« في الشركة في الجارية».

(8)في« ش»:« منعه».

(9)في« ش»:« مناف».

(10)في« ش»:« لازمة».