عليه).
ومكاتبة(4) عبدالله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام (اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبدالله عليه السلام، في ركعتي الفجر، فروى بعضهم: صل في المحمل، وروى بعضهم: لا تصلها إلا في الارض، فوقع عليه السلام: موسع عليك بأية عملت) ومكاتبة الحميري(5) إلى الحجة عليه السلام - إلى أن قال في الجواب عن ذلك حديثان...إلى أن قال عليه السلام - (وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا) إلى غير ذلك من الاطلاقات.
ومنها: ما(6) دل على التوقف مطلقا.
ومنها: ما(7) دل على ما هو الحائط منها.
ومنها: ما دل(1) على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحات منصوصة، من مخالفة القوم وموافقة الكتاب والسنة، والاعدلية، والاصدقية، والافقهية والاورعية، والاوثقية، والشهرة على اختلافها في الاقتصار على بعضها وفي الترتيب بينها.