و يردّها
1 عليهم سرّاً»
2 .
قال المحقّق الكركي في قاطعة اللجاج:إنّه يمكن أن يكون المراد به ما يجعل عليهم من وجوه الظلم المحرّمة،و يمكن أن يراد به وجوه الخراج و المقاسمات و الزكوات؛ لأنّها و إن كانت حقّا عليهم،لكنّها ليست حقّا للجائر،فلا يجوز جمعها لأجله إلّا عند الضرورة،و ما زلنا نسمع من كثيرٍ ممّن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم..إلى آخر ما تقدم نقله عن مشايخه
3 .
أقول:ما ذكره من الحمل على وجوه الظلم المحرّمة مخالف لظاهر العامّ في قول الإمام عليه السلام:« فاتّق أموال الشيعة»،فالاحتمال الثاني أولى،لكن بالنسبة إلى ما عدا الزكوات؛ لأنّها كسائر وجوه الظلم المحرّمة،خصوصاً بناء على عدم الاجتزاء بها عن الزكاة الواجبة،لقوله عليه السلام:« إنّما هؤلاء قوم غصبوكم أموالكم و إنّما الزكاة لأهلها»
4 ،
و قوله عليه السلام:« لا تعطوهم شيئاً ما استطعتم؛ فإنّ المال لا ينبغي أن يزكّى مرّتين»
5 .