و إمّا لاستفادة ذلك من خبر الوديعة
1 إن لم نتعدّ
2 عن
3 مورده إلى ما نحن فيه من جعله بحكم اللقطة،لكن يستفاد منه أنّ الصدقة بهذا الوجه حكم اليأس عن المالك.
ثمّ الضمان،هل يثبت بمجرّد التصدّق و إجازته رافعة،أو يثبت بالردّ من حينه،أو من حين التصدّق؟ وجوه:من دليل الإتلاف،و الاستصحاب،و من أصالة عدم الضمان قبل الردّ،و من ظاهر الرواية المتقدّمة
4 في أنّه بمنزلة
5 اللقطة.
و لو مات المالك،ففي قيام وارثه مقامه في إجازة التصدّق و ردّه وجه قوي؛ لأنّ ذلك من قبيل الحقوق المتعلّقة بالأموال
6 ،فيورّث كغيره من الحقوق،و يحتمل العدم؛ لفرض لزوم التصدّق بالنسبة إلى العين،فلا حقّ لأحدٍ فيه،و المتيقّن من الرجوع إلى القيمة هو المالك.
و لو مات المتصدّق فرد المالك،فالظاهر خروج الغرامة من تركته؛ لأنّه من الحقوق المالية اللازمة عليه بسبب فعله.