فلو أصبت صاحبه دفعته إليه و تخلّصت منه
1 .
قال:فقال له
2 أبو عبد اللّه عليه السلام:لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ فقال:إي و اللّه.فقال عليه السلام:و اللّه
3 ما له صاحب غيري.قال:فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره.قال
4 :
فحلف.قال:فاذهب و قسّمه
5 بين
6 إخوانك و لك الأمن ممّا خفت
7 .
قال:فقسّمه بين إخوانه
8 »
9 .
هذا،و أمّا باقي
10 ما ذكرناه في وجه التصدّق من أنّه إحسان،و أنّه أقرب طرق الإيصال،و أنّ الإذن فيه حاصل بشهادة الحال،فلا يصلح شي ء منها للتأييد،فضلاً عن الاستدلال؛ لمنع جواز كلّ إحسان في مال الغائب،و منع كونه أقرب طرق الإيصال،بل الأقرب دفعه إلى الحاكم الذي هو وليّ الغائب.