ذكر غير واحد
1 كما عن التذكرة
2 و المسالك
3 و جامع المقاصد
4 -:أنّ المراد بردّ الأمانة رفع يده عنها و التخلية بينه و بينها.
و على هذا فيشكل حملها إليه؛ لأنّه تصرّف لم يؤذن فيه،إلّا إذا كان الحمل مساوياً لمكانة الموجود فيه أو أحفظ؛ فإنّ الظاهر جواز نقل الأمانة الشرعية من مكان إلى ما لا يكون أدون من الأوّل في الحفظ.
و لو جهل صاحبه وجب الفحص مع الإمكان؛ لتوقّف الأداء الواجب بمعنى التمكين و عدم الحبس على الفحص،مضافاً إلى الأمر به في الدين المجهول المالك
5 ،ثمّ لو ادّعاه مدّعٍ،ففي سماع قول من يدّعيه مطلقاً؛ لأنّه لا معارض له،أو مع الوصف؛ تنزيلاً له منزلة اللقطة،أو يعتبر الثبوت شرعاً؛ للأصل،وجوه.
و يحتمل غير بعيد:عدم وجوب الفحص؛ لإطلاق غير واحد من الأخبار
6 7 .