شرائط إعمال قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة عدم بوجوب الاجتناب في المقام،و إلغاء
1 تلك القاعدة.
و أوضح ما في هذا الباب من عبارات الأصحاب ما في السرائر،حيث قال:إذا كان يعلم أنّ فيه شيئاً مغصوباً إلّا أنّه غير متميّز العين،بل هو مخلوط في غيره من أمواله أو غلّاته التي يأخذها على جهة الخراج،فلا بأس بشرائه منه و قبول صلته؛ لأنّها صارت بمنزلة المستهلك؛ لأنّه غير قادر على ردّها بعينها
2 ،انتهى.
و قريب منها ظاهر عبارة النهاية
3 بدون ذكر التعليل،و لا ريب أنّ الحلّي لم يستند في تجويز أخذ المال المردّد إلى النصّ،بل إلى ما زعمه من القاعدة،و لا يخفى عدم تماميتها
4 ،إلّا أن يريد به الشبهة الغير المحصورة بقرينة الاستهلاك،فتأمّل
5 .
الصورة الثالثة
أن
6 يعلم تفصيلاً حرمة ما يأخذه، و لا إشكال
7 في حرمته حينئذٍ على الآخذ
8 ،إلّا أنّ الكلام في حكمه إذا وقع في يده،