فاقبل بِرّه
1 ،و إلّا فلا»
2 ؛ بناءً على أنّ الشرط في الحلّية هو وجود مال آخر،فإذا لم يعلم به لم يثبت الحلّ،لكن هذه الصورة قليلة
3 التحقّق.
و أمّا الثانية،ان يعلم بوجود مال محرم للجائر لكن لا يعلم بكون الجائزة منها الحالة الأولى أن تكون الشبهة غير محصورة فإن كانت الشبهة فيها غير محصورة،فحكمها كالصورة الأُولى،و كذا إذا كانت محصورة بين ما لا يبتلي المكلّف به و بين ما من شأنه الابتلاء به،كما إذا علم أنّ الواحد المردّد بين هذه الجائزة و بين أُمّ ولده المعدودة من خواصّ نسائه مغصوب؛ و ذلك لما تقرّر في الشبهة المحصورة
4 من اشتراط
5 تعلّق التكليف فيها بالحرام الواقعي بكون كلّ من المشتبهين بحيث يكون التكليف بالاجتناب عنه منجّزاً لو فرض كونه هو المحرّم الواقعي،لا مشروطاً بوقت الابتلاء المفروض انتفاؤه في أحدهما
6 في المثال؛
فإنّ التكليف حينئذٍ
7 غير منجّز بالحرام الواقعي على أيّ تقدير؛ لاحتمال كون المحرّم في المثال هي أُمّ الولد،و توضيح المطلب في محلّه.