بحساب ذلك
1 ،فلولا ضمان التالف بالقيمة لم يكن وجه لسقوط الدين بمجرّد ضمان التالف.
و منها:غير ذلك من الأخبار الكثيرة
2 .
و إن أرادوا أنّه مع تيسّر المثل يجب المثل لم يكن بعيداً؛ نظراً إلى ظاهر آية الاعتداء
3 و نفي الضرر
4 ؛ لأنّ خصوصيات الحقائق قد تقصد،اللّهم إلّا أن يحقّق إجماع على خلافه و لو من جهة أنّ ظاهر كلمات هؤلاء
5 إطلاق القول بضمان المثل،فيكون الفصل بين التيسّر و عدمه قولاً ثالثاً في المسألة.
ما هو المعيار في تعيين القيمة في المقبوض بالعقد الفاسد؟
ثمّ إنّهم اختلفوا في تعيين القيمة في المقبوض بالبيع الفاسد.
فالمحكيّ في غاية المراد
6 عن الشيخين و أتباعهما:تعيّن قيمة يوم التلف،و عن الدروس
7 و الروضة
8 نسبته إلى الأكثر.
و الوجه فيه على ما نبّه عليه جماعة،منهم العلّامة في التحرير
9 -:أنّ الانتقال إلى البدل إنّما هو يوم التلف؛ إذ الواجب قبله