البيع الفاسد عند أصحابنا بمنزلة الشي ء المغصوب إلّا في ارتفاع الإثم عن إمساكه
3 ،انتهى.
و على هذا،فالقول بالضمان لا يخلو عن قوّة،و إن كان المتراءى من ظاهر صحيحة أبي ولاّد
4 اختصاص الضمان في المغصوب بالمنافع المستوفاة من البغل المتجاوز به إلى غير محلّ الرخصة،إلّا أنّا لم نجد بذلك عاملاً في المغصوب الذي هو موردها.