هل تضمن العين المستأجرة فاسدا؟
ثمّ إنّ مقتضى ذلك عدم ضمان العين المستأجرة فاسداً؛ لأنّ صحيح الإجارة غير مفيدٍ لضمانها كما صرّح به في القواعد
1 و التحرير
2 و حكي عن التذكرة
3 و
4 إطلاق الباقي
5 ،إلّا أنّ صريح الرياض الحكم بالضمان،و حكى فيها عن بعضٍ نسبته إلى المفهوم من كلمات الأصحاب
6 ،و الظاهر أنّ المحكيّ عنه هو المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة
7 .
و ما أبعد ما بينه و بين ما عن جامع المقاصد؛ حيث قال في باب الغصب:إنّ الذي يلوح من كلامهم هو
8 عدم ضمان العين المستأجرة فاسداً باستيفاء المنفعة،و الذي ينساق إليه النظر هو الضمان،لأنّ التصرّف فيه
9 حرام؛ لأنّه غصب فيضمنه،ثمّ قال:إلّا أنّ كون الإجارة الفاسدة لا يضمن بها كما لا يضمن بصحيحها منافٍ لذلك،