قاعدة ما يضمن بصحيحه و عكسها
البحث في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
ثمّ إنّ هذه المسألة من جزئيات القاعدة المعروفة« كلّ عقدٍ يضمن بصحيحه يضمن بفاسده،و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» و هذه القاعدة أصلاً و عكساً و إن لم أجدها بهذه العبارة في كلام من تقدّم على العلّامة،إلّا أنّها تظهر من كلمات الشيخ رحمه اللّه في المبسوط
1 ،فإنّه علّل الضمان في غير واحدٍ من العقود الفاسدة:بأنّه دخل على أن يكون المال مضموناً عليه.
و حاصله:أنّ قبض المال مُقْدِماً على ضمانه بعوضٍ واقعيّ أو جعلي موجب للضمان،و هذا المعنى يشمل المقبوض
2 بالعقود الفاسدة التي تضمن بصحيحها.
و ذكر أيضاً في مسألة عدم الضمان في الرهن الفاسد:أنّ صحيحه لا يوجب الضمان فكيف يضمن بفاسده
3 ؟ و هذا يدلّ على العكس المذكور.
و لم أجد من تأمّل فيها عدا الشهيد في المسالك فيما لو فسد عقد السبق في أنّه
4 يستحقّ السابق اُجرة المثل أم لا؟
5 .
الكلام في معنى القاعدة
و كيف كان،فالمهمّ بيان معنى القاعدة أصلاً و عكساً،ثمّ بيان المدرك فيها.