مسألة
[أحكام المقبوض بالعقد الفاسد]1
[الأوّل ]ضمان المقبوض بالعقد الفاسد2
لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه،و كان مضموناً عليه.
أمّا عدم الملك؛ فلأنه مقتضى فرض الفساد.
و أمّا الضمان بمعنى كون تلفه عليه و هو أحد الأُمور
3 المتفرّعة على القبض بالعقد الفاسد فهو المعروف،و ادّعى الشيخ في باب الرهن
4 ،و في موضع من البيع:الإجماع عليه صريحاً
5 ،و تبعه في ذلك
6 فقيه عصره في شرح القواعد
7 .
و في السرائر:أنّ البيع الفاسد يجري عند المحصّلين مجرى الغصب في الضمان
8 ،و في موضعٍ آخر نسبه إلى أصحابنا(9).