مصاحبٌ له،لا معلّق عليه الوقوع،و كذا
1 لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج و إنكار التزويج حيث تدّعيه المرأة:« إن كانت زوجتي فهي طالق»
2 ،انتهى كلامه رحمه اللّه.
و علّل العلّامة في القواعد صحّة« إن كان لي فقد بعته» بأنّه أمرٌ واقع يعلمان وجوده،فلا يضرّ جعله شرطاً،و كذا كلّ شرطٍ علم وجوده؛ فإنّه لا يوجب شكّاً في البيع و لا وقوفه
3 ،انتهى.
و تفصيل الكلام:أنّ المعلّق عليه،إمّا أن يكون معلوم التحقّق،و إمّا أن يكون محتمل التحقّق.
و على الوجهين،فإمّا أن يكون تحقّقه المعلوم أو المحتمل في الحال أو المستقبل
و على التقادير،فإمّا أن يكون الشرط ممّا يكون مصحّحاً للعقد ككون الشي ء ممّا يصحّ تملّكه شرعاً،أو ممّا يصحّ إخراجه عن الملك،كغير أُمّ الولد،و غير الموقوف
4 و نحوه،و كون المشتري ممّن يصحّ تملّكه شرعاً،كأن لا يكون عبداً،و ممّن يجوز العقد معه بأن يكون بالغاً-،و إمّا أن لا يكون كذلك.
ثمّ التعليق،إمّا مصرّح به،و إمّا لازم من الكلام،كقوله:« ملّكتك هذا بهذا يوم الجمعة»،و قوله في القرض و الهبة:« خذ هذا