أو عرفاً،فيشمل« شريت» و« اشتريت»،لكنّ الإشكال المتقدّم
1 في« شريت» أولى بالجريان هنا؛ لأنّ« شريت» استعمل في القرآن الكريم في البيع،بل لم يستعمل فيه إلّا فيه،بخلاف« اشتريت».
و دفع
2 الإشكال في تعيين المراد منه بقرينة تقديمه الدالّ على كونه إيجاباً إمّا بناءً على لزوم تقديم الإيجاب على القبول،و إمّا لغلبة ذلك غير صحيح؛ لأنّ الاعتماد على القرينة الغير اللفظية في تعيين المراد من ألفاظ العقود قد عرفت ما فيه
3 ،إلّا أن يدّعى أنّ ما ذكر سابقاً من اعتبار الصراحة مختصّ بصراحة اللفظ من حيث دلالته على خصوص العقد،و تميّزه عمّا عداه من العقود.
و أمّا تميّز إيجاب عقد معيّن عن قبوله الراجع إلى تميّز البائع عن المشتري فلا يعتبر فيه الصراحة،بل يكفي استفادة المراد،و لو بقرينة المقام أو غلبته
4 أو نحوهما
5 ،و فيه إشكال.
و أمّا القبول، فلا ينبغي الإشكال في وقوعه بلفظ« قبلت» و« رضيت» و« اشتريت» و« شريت» و« ابتعت» و« تملّكت» و« ملكت» مخفّفاً.