و الظهور و الحقيقة و المجاز و الكناية،و من حيث اللغة المستعملة في معنى المعاملة
1 .
و أُخرى في هيئة كلٍّ من الإيجاب و القبول،من حيث اعتبار كونه بالجملة الفعليّة،و كونه بالماضي.
و ثالثة في هيئة تركيب الإيجاب و القبول من حيث الترتيب و الموالاة.
المشهور عدم جواز الإنشاء بالألفاظ الكنائية و المجازية
أمّا الكلام من حيث المادّة،فالمشهور عدم وقوع العقد بالكنايات.
قال في التذكرة:الرابع من شروط الصيغة:التصريح
2 ،فلا يقع بالكناية بيعٌ البتّة،مثل قوله:أدخلته في ملكك،أو جعلته لك،أو خذه منّي بكذا
3 ،أو سلّطتك عليه بكذا؛ عملاً بأصالة بقاء الملك،و لأنّ المخاطب لا يدري بِمَ خوطب
4 ،انتهى.
و زاد في غاية المراد على الأمثلة مثل
5 قوله
6 :« أعطيتكه بكذا» أو« تسلّط عليه بكذا»
7 .