و كذا إن وقع على وجه الرضا الناشئ عن بناء كلٍّ منهما على ملكية الآخر اعتقاداً أو تشريعاً كما في كلّ قبض وقع على هذا الوجه ؛ لأنّ حيثيّة كون القابض مالكاً مستحقّاً لما يقبضه
1 جهة تقييدية مأخوذة في الرضا ينتفي بانتفائها في الواقع،كما في نظائره.
و هذان الوجهان ممّا لا إشكال فيه
2 في حرمة التصرّف في العوضين،كما أنّه لا إشكال في الجواز إذا أعرضا عن أثر العقد و تقابضا بقصد إنشاء التمليك ليكون معاطاة صحيحة عقيب عقد فاسد.
و أمّا إن وقع
3 الرضا بالتصرّف بعد العقد من دون ابتنائه على استحقاقه بالعقد السابق و لا قصدٍ لإنشاء التمليك
4 ،بل وقع مقارناً لاعتقاد
5 الملكية الحاصلة،بحيث لولاها لكان الرضا أيضاً موجوداً ،و كان المقصود الأصلي من المعاملة التصرّف،و أوقعا العقد الفاسد وسيلةً له و يكشف عنه أنّه لو سئل كلّ منهما عن رضاه
6 بتصرّف صاحبه على تقدير عدم التمليك،أو بعد تنبيهه على عدم حصول الملك كان راضياً
فإدخال هذا في المعاطاة يتوقّف على أمرين