الأُخرى أو عودها إلى مالكها
1 بهذا النحو من العود؛ إذ لو عادت
2 بوجهٍ آخر كان حكمه حكم التلف.
و لو باع العين ثالث فضولاً،فأجاز المالك الأوّل،على القول بالملك،لم يبعد كون إجازته رجوعاً كبيعه و سائر تصرّفاته الناقلة.
و لو أجاز المالك الثاني،نفذ بغير إشكال.
و ينعكس الحكم إشكالاً و وضوحاً على القول بالإباحة،و لكلٍّ منهما ردّه قبل إجازة الآخر.
و لو رجع الأوّل فأجاز الثاني،فإن جعلنا الإجازة كاشفة لغى الرجوع،و يحتمل عدمه؛ لأنّه رجوع قبل تصرّف الآخر فينفذ
3 و يلغو الإجازة،و إن جعلناها ناقلة لغت الإجازة قطعاً.
و لو امتزجت العينان أو إحداهما،سقط الرجوع على القول بالملك؛ لامتناع الترادّ،و يحتمل الشركة،و هو ضعيف.
أمّا على القول بالإباحة،فالأصل بقاء التسلّط على ماله الممتزج بمال الغير،فيصير المالك شريكاً مع مالك الممتزج به،نعم لو كان المزج مُلحِقاً له بالإتلاف جرى عليه حكم التلف.
و لو تصرّف في العين تصرّفاً مغيّراً للصورة كطحن الحنطة و فصل الثوب فلا لزوم على القول بالإباحة،و على القول بالملك،ففي اللزوم