يشترط فيه شروط البيع مطلقاً،أم لا كذلك،أم يبتني
4 على القول بإفادتها للملك،و القول بعدم إفادتها إلّا الإباحة
5 ؟ وجوه:
يشهد للأوّل:كونها بيعاً عرفاً،فيشترط
6 فيها جميع ما دلّ على اشتراطه في البيع.
و يؤيّده:أنّ محلّ النزاع بين العامّة و الخاصّة في المعاطاة هو:أنّ الصيغة معتبرة في البيع كسائر الشرائط،أم لا؟ كما يفصح عنه عنوان المسألة في كتب كثيرٍ من الخاصّة و العامّة
1 فما انتفى فيه غير الصيغة من شروط البيع،خارج عن هذا العنوان و إن فرض مشاركاً له في الحكم؛ و لذا ادّعى
2 في الحدائق:أنّ المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة:صحّة المعاطاة المذكورة إذا استكملت
3 شروط البيع غير الصيغة المخصوصة،و أنّها تفيد إباحة تصرّف كلٍّ منهما فيما صار إليه من العوض
4 .
و مقابل المشهور في كلامه،قول العلّامة رحمه اللّه في النهاية بفساد المعاطاة
5 كما صرّح به بعد ذلك فلا يكون كلامه موهماً لثبوت