قال بلا فصل:و هل يتوقّف التصرّف في هذا القسم
1 على إذن الحاكم الشرعي إذا كان متمكّناً من صرفها على وجهها
2 ؛ بناءً على كونه نائباً عن المستحق عليه السلام
3 و مفوّضاً إليه ما هو أعظم من ذلك؟ الظاهر ذلك،و حينئذٍ فيجب عليه صرف حاصلها في مصالح المسلمين،و مع عدم التمكّن أمرها إلى الجائر.
و أمّا جواز التصرّف فيها كيف اتّفق لكلّ واحد من المسلمين،فبعيد جدّاً،بل لم أقف على قائل به؛ لأنّ المسلمين بين قائل بأولوية الجائر و توقّف التصرّف على إذنه،و بين مفوّض الأمر إلى الإمام عليه السلام،و مع غيبته يرجع الأمر إلى نائبه،فالتصرّف بدونهما لا دليل عليه
4 ،انتهى.
و ليس مراده رحمه اللّه من« التوقّف» التوقّف على إذن الحاكم بعد الأخذ من الجائر،و لا خصوص صورة عدم استيلاء الجائر على الأرض،كما لا يخفى.
و كيف كان،فقد تحقّق ممّا ذكرناه:أنّ غاية ما دلّت عليه النصوص و الفتاوى كفاية إذن الجائر في حِلّ الخراج،و كون تصرّفه بالإعطاء و المعاوضة و الإسقاط و غير ذلك نافذاً.
أمّا انحصاره بذلك،فلم يدلّ عليه دليل و لا أمارة،بل لو نوقش