الاستقلال على أراضي الخراج بغير إذن السلطان.
و ممّن يتراءى منه القول بحرمة منع الخراج عن خصوص الجائر شيخنا الشهيد رحمه اللّه في الدروس،حيث قال رحمه اللّه:يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج و الزكاة و المقاسمة و إن لم يكن مستحقّاً له.ثم قال:و لا يجب ردّ المقاسمة و شبهها على المالك،و لا يعتبر رضاه،و لا يمنع تظلّمه من الشراء.و كذا لو علم أنّ العامل يظلم،إلّا أن يعلم الظلم بعينه،نعم،يكره معاملة الظلَمة و لا يحرم؛ لقول الصادق عليه السلام:« كلّ شي ءٍ فيه حلالٌ و حرامٌ فهو حلالٌ حتى تعرف الحرام بعينه»
1 .
و لا فرق بين قبض الجائر إيّاها أو وكيله و بين
2 عدم القبض،فلو أحاله بها و قبل الثلاثة،أو وكّله في قبضها،أو باعها و هي في يد المالك
3 أو في ذمّته،جاز التناول،و يحرم على المالك المنع.و كما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات،و الوقف،و الهبة
4 ،و الصدقة،و لا يحلّ تناولها بغير ذلك
5 ،انتهى.
لكن الظاهر من قوله:« و يحرم على المالك المنع» أنّه عطف على قوله:« جاز التناول»،فيكون من أحكام الإحالة بها و التوكيل و البيع،