و ينبغي
1 التنبيه على أُمور
الأوّل
إنّ ظاهر عبارات الأكثر،بل الكلّ:أنّ الحكم مختصّ بما يأخذه السلطان، فقبل أخذه للخراج لا يجوز المعاملة عليه بشراء ما في ذمّة مستعمل الأرض أو الحوالة عليه و نحو ذلك،و به صرّح السيد العميد فيما حكي عن شرحه
2 على النافع
3 ،حيث قال:إنّما يحلّ ذلك بعد قبض السلطان أو نائبه،و لذا قال المصنّف:يأخذه،انتهى.
لكن صريح جماعة
4 :عدم الفرق،بل صرّح المحقّق الثاني بالإجماع على عدم الفرق بين القبض و عدمه
5 ،و في الرياض صرّح بعدم الخلاف
6 .