و أنت خبير بأنّه ليس في العقل ما يقتضي قبح الحكم المذكور،و أيّ فارق بين هذا و بين ما أحلّوه عليهم السلام لشيعتهم ممّا فيه حقوقهم؟ و لا في النقل إلّا عمومات قابلة للتخصيص بمثل هذا الصحيح و غيره المشهور بين الأصحاب رواية و عملاً مع نقل الاتفاق عن جماعة
3 .
و أمّا الحمل على التقيّة،فلا يجوز بمجرّد معارضة العمومات،كما لا يخفى.
و منها: رواية إسحاق بن عمّار،قال:« سألته عن الرجل يشتري من العامل و هو يظلم.قال:يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً»
4 .
وجه الدلالة:أنّ الظاهر من الشراء من العامل شراء ما هو عامل فيه،و هو الذي يأخذه من الحقوق من قبل
1 السلطان.
نعم،لو بني على المناقشة احتمل أن يريد السائل شراء أملاك العامل منه،مع علمه بكونه ظالماً غاصباً،فيكون سؤالاً عن معاملة الظلمة،لكنّه خلاف الإنصاف و إن ارتكبه صاحب الرسالة
2 .
و منها: رواية أبي بكر الحضرمي،قال:« دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام و عنده ابنه إسماعيل،فقال:ما يمنع ابن أبي سماك
3