أو عماله أو مطلق الظالم أو غيره،و أين هذا من المطلب الذي هو حِلّ ما في يد الجائر مع العلم إجمالاً بحرمة بعضه،المقتضي مع حصر الشبهة للاجتناب عن جميعه؟
و ممّا ذكرنا يظهر الكلام في مصحّحة
1 أبي المغراء
2 :« أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال:نعم،قلت:و أحجّ بها؟ قال
3 نعم،و حجّ بها»
4 .
و رواية محمد بن هشام:« أمرّ بالعامل فيصلني بالصلة
5 أقبلها؟ قال:نعم.قلت:و أحجّ بها
6 ؟ قال:نعم و
7 حجّ بها
8 »
9 .
و رواية
10 محمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر عليه السلام:« جوائز السلطان ليس بها بأس»
11 .