هو ردّ العين.
و ربما يورد
1 عليه:أنّ يوم التلف يوم الانتقال إلى القيمة،أمّا كون المنتقل إليها قيمة يوم التلف فلا.
و يدفع:بأنّ معنى ضمان العين عند قبضه:كونه في عهدته،و معنى ذلك وجوب تداركه ببدله عند التلف،حتّى يكون عند التلف
2 كأنه لم يتلف،و تداركه
3 على هذا النحو بالتزام مال معادل له [قائم
4 مقامه.
الأصل في ضمان التالف:ضمانه بقيمته يوم التلف
و ممّا ذكرنا ظهر أنّ الأصل في ضمان التالف:ضمانه بقيمته يوم التلف،فإن خرج المغصوب من ذلك
5 مثلاً فبدليل من
6 خارج.
الاستدلال بصحيحة أبي ولاد على أن العبرة بقيمة يوم الضمان
نعم،لو تمّ ما تقدّم عن الحلّي في هذا المقام:من دعوى الاتّفاق على كون البيع
7 فاسداً بمنزلة المغصوب إلّا في ارتفاع الإثم
8 ،ألحقناه بالمغصوب إن ثبت فيه حكم مخالف لهذا الأصل،بل يمكن أن يقال:إذا ثبت في المغصوب الاعتبار بقيمة يوم الغصب كما هو ظاهر صحيحة