و
1 لكنّ الأقوى مع ذلك:وجوب الشراء؛ وفاقاً للتحرير
2 كما عن الإيضاح
3 و الدروس
4 و جامع المقاصد
5 ،بل إطلاق السرائر
6 ،و نفي الخلاف المتقدّم عن الخلاف
7 ؛ لعين ما ذكر في الصورة الأُولى
8 .
ثمّ إنّه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كونه في مكان التلف أو غيره،و لا بين كون قيمته
9 في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف،أم لا؛ وفاقاً لظاهر المحكيّ
10 عن السرائر
11 و التذكرة
12 و الإيضاح
13 و الدروس
14 و جامع المقاصد
15 .