بتداركهما بالعوض،كما في العمل المتبرّع به و العين المدفوعة مجّاناً أو أمانة،فليس دليل الإقدام دليلاً مستقلا،بل هو بيان لعدم المانع عن مقتضى اليد في الأموال و احترام الأعمال.
نعم،في المسالك ذكر كلاّ من الإقدام و اليد دليلاً مستقلا
1 ،فيبقى عليه ما ذكر سابقاً من النقض و الاعتراض
2 .
الضمان فيما لا يرجع فيه نفع إلى الضامن
و يبقى الكلام حينئذٍ في بعض الأعمال المضمونة التي لا يرجع نفعها إلى الضامن و لم يقع بأمره،كالسبق في المسابقة الفاسدة،حيث حكم الشيخ
3 و المحقّق
4 و غيرهما
5 بعدم استحقاق السابق اُجرة المثل،خلافاً لآخرين
6 ،و وجهه:أنّ عمل العامل لم يعد نفعه إلى الآخر،و لم يقع بأمره أيضاً،فاحترام الأموال التي منها الأعمال لا يقضي بضمان