ثمّ إنّ من الواجبات التي يحرم أخذ الأُجرة عليها
1 عند المشهور تحمّل الشهادة، بناء على وجوبه كما هو أحد الأقوال في المسألة؛ لقوله تعالى * و لا يأب الشهداء إذا ما دعوا*
2 المفسَّر في الصحيح بالدعاء للتحمّل
3 ،و كذلك أداء الشهادة؛ لوجوبه عيناً أو كفاية.
و هو مع الوجوب العيني واضح،و أمّا مع الوجوب الكفائي؛ فلأنّ المستفاد من أدلّة الشهادة كون التحمّل و الأداء حقّا للمشهود له على الشاهد،فالموجود في الخارج من الشاهد حقّ للمشهود له
4 لا يقابل بعوض؛ للزوم مقابلة حقّ الشخص بشي ء من ماله،فيرجع إلى أكل المال بالباطل.
و منه يظهر أنّه كما لا يجوز أخذ الأُجرة من المشهود له،كذلك
5 لا يجوز من بعض من وجبت عليه كفاية إذا استأجره لفائدة إسقاطها عن نفسه.
ثمّ إنّه لا فرق في حرمة الأُجرة بين توقّف التحمّل أو الأداء على قطع مسافة طويلة،و عدمه.نعم،لو احتاج إلى بذل مال فالظاهر عدم وجوبه،و لو أمكن إحضار الواقعة عند من يراد تحمّله للشهادة،فله أن يمتنع من الحضور و يطلب الإحضار.