بعوضه»،أو« خذه بلا عوض يوم الجمعة»،فإنّ التمليك معلّق على تحقّق الجمعة في الحال أو في الاستقبال،و لهذا احتمل العلّامة في النهاية
1 و ولده في الإيضاح
2 بطلان بيع الوارث لمال مورّثه بظنّ حياته
3 ؛ معلّلاً بأنّ العقد و إن كان منجّزاً في الصورة إلّا أنّه معلّق،و التقدير:إن مات مورّثي فقد بعتك.
فما كان منها معلوم الحصول حين العقد،فالظاهر أنّه غير قادح،وفاقاً لمن عرفت كلامه كالمحقّق و العلّامة و الشهيدين و المحقّق الثاني
4 و الصيمري
5 و حكي أيضاً
6 عن المبسوط
7 و الإيضاح
8 في مسألة ما لو قال:« إن كان لي فقد بعته»،بل لم يوجد في ذلك خلافٌ صريح،و لذا ادّعى في الرياض في باب الوقف عدم الخلاف فيه صريحاً
9 .
و ما كان معلوم الحصول في المستقبل و هو المعبّر عنه بالصفة فالظاهر أنّه داخل في معقد اتّفاقهم على عدم الجواز و إن كان تعليلهم