أيضاً في السرائر
1 و الوسيلة
2 .
و عن جامع المقاصد:أنّ ظاهرهم أنّ هذا الحكم اتّفاقي
3 ،و حكي الإجماع أيضاً
4 عن ظاهر الغنية أو صريحها
5 .
و عن المسالك:المشهور
6 ،بل قيل:إنّ هذا الحكم ظاهر كلِّ من اشترط الإيجاب و القبول
7 .
و مع ذلك كلّه،فقد صرّح الشيخ في المبسوط في باب النكاح-:بجواز التقديم بلفظ الأمر بالبيع،و نسبته إلينا مشعر
8 بقرينة السياق إلى عدم الخلاف فيه بيننا،فقال:
إذا تعاقدا،فإن تقدّم الإيجاب على القبول فقال:« زوّجتك»