و دعوى خروجه بالنصّ فاسدة؛ لأنّ مرجعها إلى عدم اعتبار القربة في الحجّ.
و أضعف منها:دعوى أنّ الاستئجار على المقدّمات،كما لا يخفى،مع أنّ ظاهر ما ورد في استئجار مولانا الصادق عليه السلام للحجّ عن ولده إسماعيل
1 كون الإجارة على نفس الأفعال.
عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه
ثم اعلم أنّه كما لا يستحقّ الغير بالإجارة ما وجب على المكلّف على وجه العبادة،كذلك لا يؤتي على وجه العبادة لنفسه ما استحقّه الغير منه بالإجارة،فلو استؤجر لإطافة صبيٍّ أو مغمى عليه فلا يجوز الاحتساب في طواف نفسه،كما صرّح به في المختلف
2 ،بل و كذلك لو استؤجر
3 لحمل غيره في الطواف،كما صرّح به جماعة
4 تبعاً للإسكافي
5 ؛ لأنّ المستأجر يستحقّ الحركة المخصوصة عليه،لكن ظاهر جماعة جواز الاحتساب في هذه الصورة؛ لأنّ استحقاق الحمل غير استحقاق الإطافة به كما لو استؤجر لحمل متاع.
و في المسألة أقوال:
قال في الشرائع:و لو حمله حامل في الطواف أمكن أن يحتسب