كما فيما نحن فيه هو الأصل،بل لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس
2 ،فإنّ حمله على صورة عجزه عن التوكيل حمل المطلق على الفرد النادر،مع أنّ الظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب.
ثمّ لو قلنا:بأنّ الأصل في المعاطاة اللزوم بعد القول بإفادتها الملكيّة
3 ،فالقدر المخرج صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ.
و الظاهر أيضاً:كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة؛ لفحوى ما ورد من النصّ على جوازها في الطلاق
4 ،مع أنّ الظاهر عدم الخلاف فيه.و أمّا مع القدرة على الإشارة فقد رجّح بعض
5 الإشارة؛ و لعلّه لأنّها أصرح في الإنشاء من الكتابة.و في بعض روايات الطلاق ما يدلّ على العكس
1 ،و إليه ذهب الحلّي رحمه اللّه هناك
2 .
ثمّ الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ:
تارةً يقع في موادّ الألفاظ من حيث إفادة المعنى بالصراحة