[الأمر
1 ]السابع أنّ الشهيد الثاني ذكر في المسالك وجهين في صيرورة المعاطاة بيعاً بعد التلف أو معاوضة مستقلّة
قال:يحتمل الأوّل؛ لأنّ المعاوضات محصورة و ليست إحداها،و كونها معاوضة برأسها يحتاج إلى دليل .
و يحتمل الثاني؛ لإطباقهم على أنّها ليست بيعاً حال وقوعها،فكيف تصير بيعاً بعد التلف؟ و تظهر الفائدة في ترتّب الأحكام المختصّة بالبيع عليها،كخيار الحيوان،لو كان التالف الثمن أو بعضه.و على تقدير ثبوته،فهل الثلاثة من حين المعاطاة،أو من حين اللزوم؟ كلّ محتمل،و يشكل الأوّل بقولهم:« إنّها ليست بيعاً»،و الثاني بأنّ التصرّف ليس معاوضة بنفسها
2 ،اللّهم إلّا أن يجعل المعاطاة جزء السبب و التلف تمامه .و الأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا؛ بناءً على أنّها ليست لازمة،و إنّما يتمّ على قول المفيد و من تبعه
3 ،و أمّا خيار العيب و الغبن فيثبتان على التقديرين كما أنّ خيار المجلس منتفٍ
4 ،انتهى.
و الظاهر أنّ هذا تفريع على القول بالإباحة في المعاطاة،و أمّا على