هذا،و لكنّ الذي يظهر من جماعة منهم قطب الدين
5 و الشهيد قدّس سرّهما في باب بيع الغاصب:أنّ تسليط المشتري للبائع الغاصب على الثمن و الإذن في إتلافه يوجب جواز شراء الغاصب به شيئاً،و أنّه يملك الثمن
1 بدفعه إليه،فليس للمالك إجازة هذا الشراء
2 .
و يظهر أيضاً من محكيّ المختلف،حيث استظهر من كلامه فيما لو اشترى جارية بعين مغصوبة أنّ له وطء الجارية مع علم البائع بغصبيّة الثمن،فراجع
3 .
و مقتضى ذلك:أن يكون تسليط الشخص لغيره على ماله و إن لم يكن على وجه الملكيّة يوجب جواز التصرّفات المتوقّفة على الملك،فتأمّل.و سيأتي توضيحه في مسألة الفضولي إن شاء اللّه تعالى.
و أمّا الكلام في صحّة الإباحة بالعوض سواء صحّحنا إباحة التصرّفات المتوقّفة على الملك أم خصّصنا الإباحة بغيرها فمحصّله:أنّ هذا النحو من الإباحة المعوّضة ليست معاوضة ماليّة ليدخل كلّ من العوضين في ملك مالك العوض الآخر،بل كلاهما ملك للمبيح،إلّا أنّ