النوع الخامس 1
ممّا يحرم التكسّب به
حرمة التكسب بالواجبات
ما يجب على الإنسان فعله عيناً أو كفاية تعبّداً أو توصّلاً على المشهور كما في المسالك
2 ،بل عن مجمع البرهان:كأنّ دليله الإجماع
3 .
و الظاهر أنّ نسبته إلى الشهرة في المسالك،في مقابل قول السيد
4 المخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الوليّ،لا في حرمة أخذ الأُجرة على تقدير الوجوب عليه.
و في جامع المقاصد:الإجماع على عدم جواز أخذ الأُجرة على تعليم صيغة النكاح،أو إلقائها على المتعاقدين
5 ،انتهى.